قواعد الميراث في القانون التونسي

في تونس، ينظم الميراث بمقتضى مجلة الأحوال الشخصية، التي تحدد قواعد انتقال أموال الشخص المتوفى إلى ورثته. تُطبق هذه القواعد تلقائياً في غياب الوصية، وفق نظام قانوني قائم على القرابة والروابط العائلية. يهدف الميراث إلى ضمان توزيع عادل للأموال، مع احترام المبادئ القانونية المعمول بها.

الورثة الشرعيون وحصصهم

يصنف الورثة في فئات ذات أولوية حسب درجة قرابتهم بالميت. يشمل الورثة من الدرجة الأولى الأحفاد المباشرين (الأبناء، الأحفاد) والأصول (الوالدان). مثلاً، إذا توفي شخص تاركاً زوجاً وطفلين وأحد الوالدين، يتوزع الميراث كالتالي: يحصل الزوج على 1/8 التركة، ويتقاسم الطفلان 7/8 الباقية بالتساوي، ولا يرث الوالد لأن الأحفاد المباشرين يستبعدون الأصول في هذه الحالة. تفصل المواد 85 إلى 92 من مجلة الأحوال الشخصية هذه الأولويات والاستبعادات.

دور الوصية

تسمح الوصية للميت بتعديل التوزيع القانوني، لكن ضمن حدود صارمة. في القانون التونسي، لا يمكن الوصية إلا بثلث (1/3) الأموال، إلا بموافقة الورثة المحجوزين (أولئك الذين لهم حق في حصة دنيا قانونية). يخصص الثلثان الباقيان للورثة الشرعيين حسب قواعد مجلة الأحوال الشخصية. مثلاً، إذا أراد شخص الوصية بجزء من أمواله لصديق، فلا يمكن ذلك إلا على الثلث المتاح، دون المساس بحصص الورثة مثل الأبناء أو الزوج. تنظم المادة 171 من مجلة الأحوال الشخصية هذا البند.

إجراءات عملية للورثة

لبدء الميراث، يجب على الورثة أولاً الحصول على شهادة الوفاة، ثم جمع المستندات التي تثبت قرابتهم (شهادات الميلاد، الزواج). يمكن للكاتب بالعدل أو المحامي المساعدة في إعداد قائمة الورثة وحساب الحصص حسب مجلة الأحوال الشخصية. يُنصح بتسديد ديون الميت قبل توزيع الأموال، لأن الدائنين لهم أولوية على الورثة. في حالة الخلاف، يمكن للورثة رفع الأمر إلى المحكمة للفصل في النزاعات، بالاستناد إلى المواد ذات الصلة من مجلة الأحوال الشخصية.

هل تحتاج إلى مرافقة قانونية؟

كل حالة فريدة. اتصل بمُشارك للحصول على استشارة مخصصة مع محام تونسي.